رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
تنظم أجواء وطنية بمحيط الديوان العام احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.. أعلام مصر والموسيقى العسكرية تزين المشهد محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويوافق على تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية ويناقش ملفات التنمية بالمحافظة ڤاليو ومجموعة الشايع تتعاونان لتوسيع نطاق حلول الدفع المرنة عبر أبرز العلامات التجارية للتجزئة في مصر محافظ البحيرة تعتمد الحركة نصف السنوية للقيادات الإشرافية والصحية بمديرية الصحة لعام 2026 "صحة المنيا" تقر حزمة إجراءات لتطوير منظومة التخلص من النفايات الطبية الخطرة «واجهة للتطوير» تتعاقد مع «ڤودافون» في تطوير «MEE Hotel» المشروع الفندقي المتكامل بمعايير تكنولوجية متطورة رئيس كوريا يرحب بزيارة الرئيس السيسى لأول مرة منذ 10 أعوام إلى سيول "بيوند" تكشف عن "ذا ياردز بلازا" وجهة أعمال جديدة تعيد صياغة مفهوم بيئات العمل في دبي رئيس مجلس الوزراء البحرين : العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البحرين والسعودية وما تستند إليه من أسسٍ راسخة وروابط وثيقة تمضي قُدماً نحو المزيد من الشراكة والتعاون على الصُعد كافة السوبر ستار أماني نبيل تحيي احتفالات وديدا بانتصارات أكتوبر علي ضفاف نيل العجوزة

حوادث وقضايا

تعرف على عقوبة حاملي الاسلحه البيضاء بكافة أنواعها

الثلاثاء 06/مايو/2025 - 01:09 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح



حياز سلاح أبيض من الجرائم التي يعاقب عليها القانون حيث يعرف من يحملها في مجتمعنا بأرباب الجريمة فأذا تم ضبط شخص بحوزته سلاح أبيض فهو في صدد جريمه يعاقب عليها القانون و السطور التالية توضح العقوبة المنتظرة لتلك الجريمه 


 حظر القانون من حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص، واستثنى منها فقط الجزارين والحدادين، وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، ونصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون".

 كما حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

 ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر