رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
إصابة 3 طلاب بكلية الحقوق جامعة بنها إثر إلقاء مياة نار على وجوههم الجامعة العربية تطلق أعمال المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب انتشار أمنى مكثف لتأمين جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب محافظ الشرقية يترأس غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير انتظام اليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ مفتي الجمهورية يلتقي مفتي كازاخستان على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء فتح اللجان الانتخابية وبدء عملية التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ محافظ الشرقية: السيطرة على حريق محدود نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق السوبر ستار حسن عبد المنعم يبدع في حفلات ورده الشيخ زايد وسط حضور جماهيري كبير السوبر ستار حسن عبد المنعم يشعل حفلات ورده الشيخ زايد مع الموسيقار وائل التونسي

حوادث وقضايا

تعرف على عقوبة حاملي الاسلحه البيضاء بكافة أنواعها

الثلاثاء 06/مايو/2025 - 01:09 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح



حياز سلاح أبيض من الجرائم التي يعاقب عليها القانون حيث يعرف من يحملها في مجتمعنا بأرباب الجريمة فأذا تم ضبط شخص بحوزته سلاح أبيض فهو في صدد جريمه يعاقب عليها القانون و السطور التالية توضح العقوبة المنتظرة لتلك الجريمه 


 حظر القانون من حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص، واستثنى منها فقط الجزارين والحدادين، وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، ونصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون".

 كما حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

 ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads