رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
ads
اخر الأخبار
طالبات “الزهور” يجسدن اسم “مصر” في عرض رياضي مميز بطور سيناء ماونتن فيو تحقق 10 مليارات جنيه مبيعات بعد 48 ساعة فقط من إطلاق مشروع Grand Valleys بكيان سيتي بالشراكة مع STM القبض على مريض نفسي سرق هاتف محمول من محل بالاسكندريه البيان الختامي لمنتدى "اسمع واتكلم":إدماج قضية فلسطين بشكل منهجي في المناهج التعليمية تحليل أكثر من 28 ألف عينة خلال إبريل وإدخال ٨ طرق جديدة لتحليل الملوثات في الأغذية "سراج" توريد 82 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد دون معوقات وصرف أكثر من مليار جنيه مستحقات للمزارعين نائب محافظ كفر الشيخ يتابع منظومة التصالح في مخالفات البناء بدسوق السفيرة نبيلة مكرم: منتدى «اسمع واتكلم» يعكس التزام الأزهر بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في ‏المجتمع اجواء تنافسية شهدها اليوم الأول لبطولة العالم العسكرية للفروسية على ملاعب نادى فروسية " كيان سيتى " بُكرة تموّل "آي سابلاي" بـ٣ ملايين دولار عبر نموذج التمويل القائم على مشاركة الإيرادات لدعم نموها في قطاع توزيع الأدوية

حوادث وقضايا

تعرف على عقوبة حاملي الاسلحه البيضاء بكافة أنواعها

الثلاثاء 06/مايو/2025 - 01:09 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح



حياز سلاح أبيض من الجرائم التي يعاقب عليها القانون حيث يعرف من يحملها في مجتمعنا بأرباب الجريمة فأذا تم ضبط شخص بحوزته سلاح أبيض فهو في صدد جريمه يعاقب عليها القانون و السطور التالية توضح العقوبة المنتظرة لتلك الجريمه 


 حظر القانون من حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص، واستثنى منها فقط الجزارين والحدادين، وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، ونصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون".

 كما حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

 ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر