رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
مدبولى: توجيهات رئاسية بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية وزيرا الإسكان والكهرباء يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بشأن حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير منطقة نزلة السمان ومشروع إحياء قرافة المماليك محافظ البنك المركزي المصري يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة ضبط سائق صدم قائد دراجة نارية وفرّ هاربًا بالأقصر.. السيارة منتهية التراخيص والمتهم بلا رخصة قيادة بيتر رمسيس النجار: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية ورسخت دعائم الجمهورية الجديدة سفير العراق بالقاهرة يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع وفد المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي سفير العراق بالقاهرة يبحث مع نظيره المالطي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك ضبط سائق شاحنة سمح لأشخاص بالتشبث خلف مقصورة القيادة أثناء سيره بطريق سريع ضبط تشكيل عصابي استولى على «توك توك» بالإكراه في القليوبية وإعادة المركبة لمالكها

حوادث وقضايا

ضبط 12 طن دقيق مجهز للبيع في السوق السوداء

الأربعاء 30/أبريل/2025 - 12:19 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 12 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار إتخاذ الإجراءات القانونية

 عقوبة البيع بأعلى من السعر الرسمي

ونصت المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري».

ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم انتي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا.

ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة (5) من هذا القانون ويجوزأن ينص في تلك القرارات على عقوبات

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads