رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
تمويل بالدولار ومجموعات سرية.. النيابة تكشف اعترافات المتهمين في قضية صفحة «متصدقش» مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 104 للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة دار الإفتاء: الاحتفال بنصر أكتوبر من الأمور المشروعة المستحبة 29 أكتوبر آخر أيام التوقيت الصيفي.. والساعة تعود 60 دقيقة من درس التاريخ إلى صناعة الوعي.. رئيس مدينة نويبع يلتقي طلاب الثانوية في ذكرى انتصارات أكتوبر ضبط كميات من الأغذية المخالفة وإعدام 2.2 طن منتجات منتهية الصلاحية بكفر الشيخ محمد الليثي يتألق ويخطف الأنظار في "مطلوب عائلياً" ويحصد إشادة النجوم في العرض الخاص الخليج للحاسبات الآلية تطلق أول مختبر للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات مدعوماً بحل Cisco Secure AI Factory with NVIDIA تزامناً مع الإحتفالات بالذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى التاسع عشر للثقافات العسكرية " ذاكرة أكتوبر2026 " محامى الشاب فى واقعة ارتداء بدلة رقص يطالب بإستخراج تقرير من مستشفى الصحة النفسية

حوادث وقضايا

الداخلية تواصل الضربات الموجعه لتجار العمله وتضبط قضايا ب7 مليون جنيه

الثلاثاء 18/مارس/2025 - 11:01 ص
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح


واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعه لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد 

 فقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 مليون
 
العقوبه القانونية لجرائم الاتجار في العمله 

ويواجه المتهمين بالاتجار في العمله عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر