رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع نظيره اليوناني دفع الشراكة المصرية اليونانية في قطاع الغاز والاستفادة من مقومات البلدين الاعتماد والرقابة الصحية تعتمد 37 منشأة صحية في 15 محافظة.. بينها 20 تدخل منظومة الاعتماد لأول مرة المجلس القومي للمرأة يشارك في ملتقى للتوظيف وتبادل الخبرات لدعم خريجات برنامج «رابحة» الوعي ينقذ حياة ندوة بتموين جنوب سيناء تضع الصحة النفسية والسكتة الدماغية في دائرة اهتمام العاملين الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن عن وظائف بنظام التعاقد بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان للعام الدراسي 2026 / 2027 موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 للمستفيدين.. تفاصيل تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص لجلسة ٣ نوفمبر 120 لاعبا ولاعبة يتنافسون على درجات التفوق انطلاق بطولة كاراتيه مدارس إجازة رسمية.. الجامع الأزهر يعلن توقف جميع الأنشطة غدا الخميس أحلام صغيرة على أرض سانت كاترين مبروك الغمريني يستمع لأمنيات الأطفال في لقاء عفوي

حوادث وقضايا

الأمن العام يضبط 19 طن دقيق خلال حملات تموينيه على الأسواق

الخميس 27/فبراير/2025 - 01:07 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح

 واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 19 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار إتخاذ الإجراءات القانونية

تعرف علي عقوبة البيع باعلي من السعر الرسمى

ونصت المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري».

ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم انتي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا.

ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة (5) من هذا القانون ويجوزأن ينص في تلك القرارات على عقوبات

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر