حوادث وقضايا
سقوط مزور اصطنع أختاما منسوبة لجهات حكومية في قنا
الأحد 25/أغسطس/2024 - 01:18 م

طباعة
sada-elarab.com/735719
ضبطت أجهزة الامن أحد الأشخاص بقنا لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق
كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام اكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مُقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا بإصطناع أختام منسوبة لجهات حكومية وإستخدامها فى تزوير وإصطناع المحررات الرسمية المنسوبة لتلك الجهات وترويجها على المواطنين ممن لديهم موانع قانونية لإستخراج تلك المستندات نظير تحصله على مبالغ مالية.
** ضبط 18 قاعدة جلدية بشعار الجمهورية
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى التزوير مبلغ مالى و سلاح أبيض 18 قاعدة جلدية بشعار الجمهورية لعدد من الجهات الحكومية المختلفة أكلاشيهات لجهات حكومية وغير حكومية بأسماء موظفين
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
وضبطت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات
عقوبة التزوير في اوراق رسميه
وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس". وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" . كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
انتفاء جريمة التزوير:
وهناك 7 أسباب لانتفاء جريمة التزوير، وهي:
1- عدم وقوع أضرار من هذا التزوير .
2- عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة .
3- تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية .
4- عدم تحريك الدعوي الجنائية بشكل مباشر .
5- حالة تقديم الدعوي في ورقة عادية وليس محرر رسمي .
6- تنازل المدعي عن المحرر اثناء سير الدعوي .
7- التقادم