رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
سباق الموت على الأسفلت.. مصرع 3 شباب في حادث تصادم دراجات نارية بطريق «بيلا – الجرايدة» معرض القاهرة الدولي للكتاب يسدل الستار على فعالياته بأكثر من 6 ملايين و200 ألف زائر الصين تحافظ على ريادتها العالمية في بناء السفن خلال العام الماضي رئيس التنظيم والإدارة يشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى الإدارة الحكومية العربية ويؤكد أهمية بناء القيادات الحكومية القادرة على استشراف المستقبل ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب...ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش القراءة الرقمية كأداة للتعلم والتثقيف سكرتير عام سوهاج يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان من الأعماق .. اللى بعده مجموعة هيونداي موتور تتعاون مع "فودافون إنترنت الأشياء" لنشر السيارات المتصلة في خمس دول بالشرق الأوسط "إكسيد" الراعي الرئيسي والسيارة الرسميّة لماراثون الرياض 2026 منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي ينطلق في الرياض جامعًا بين الرؤى العالمية والواقع الإقليمي

حوادث وقضايا

ضبط قائد دراجة نارية تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى تحرش "بمدربة جمباز" في القاهرة

السبت 03/أغسطس/2024 - 05:00 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح


ضبطت الأجهزة الأمنية قائد دراجة نارية بأحد تطبيقات توصيل المواطنين لتحرشه بإحدى السيدات أسفل أحد الكبارى بالقاهرة 

البدايه عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من مدربة جمباز  مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية بتضررها من سائق  دراجة نارية "تابع لأحد تطبيقات توصيل المواطنين" لقيامه بتغيير وجهته اثناء إستقلالها الدراجة النارية صحبته والتوقف أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم والتحرش 



بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط "السائق" والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.




وجه القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، جريمة التحرش الجنسي وردعها بعقوبات مغلظة، وجات المادة 306 مكرر ب لتحولها إلى جناية، بدلاً من جنح، نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.


وتقضي المادة 306 مكرر أ من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى


إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads