رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
ads
اخر الأخبار
الشيخة هالة البدر تفتتح «من الكويت إلى لندن.. عبد الحسين عبدالرضا في الذاكرة الفنية» محافظ دمياط يتابع جهود الوحدة المحلية بالسرو بملفات العمل المختلفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين رئيس هيئة الرعاية الصحية: تشغيل مستشفى القنطرة شرق المركزي بتكلفة تطوير تجاوزت 400 مليون جنيه لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بشرق القناة تعزيزًا للتعاون الأكاديمي ومواجهةً للفكر المتطرف.. وزير الأوقاف يستقبل أمين اتحاد الجامعات العربية وأمين المجلس العربي للمسئولية المجتمعية رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد صديق المنشاوي مصر تؤكد لإيران وأمريكا ضرورة منع توسيع رقعة الصراع فى المنطقة رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس الشيوخ الإيطالي يتفقان على توقيع اتفاقية تعاون مشترك تصادم بين سيارتين ووجود متوفي بسوهاج هيونداي موتور تشعل الحماس بالكشف عن أيونيك 6 N الجديدة كليًا، وتقدّم لمحة أولى عن طراز N الكهربائي عالي الأداء المرتقب

اخبار

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

الخميس 08/فبراير/2024 - 05:31 م
صدى العرب
طباعة
صدي العرب
 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.
 
 
وجاءت المواد كالأتي:-
 
(المادة الأولى)
 
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
 
 
 
(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
 
(المادة الثالثة)
 
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
 
(المادة الرابعة)
 
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
 
 
 
(المادة الخامسة)
 
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
 
 
 
(المادة السادسة)
 
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
 
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
 
 
 
(المادة السابعة)
 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره
 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

 

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

الأكثر قراءة

المزيد
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads