رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
للمرة الرابعة على التوالي فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية للجمباز وتحصد ذهبية وكأس البطولة "مان إيست" الوكيل الحصري لعلامة "سوإيست" في مصر تتوج بثلاث جوائز إقليمية وتؤكد قوة الأداء التنفيذي والتشغيلي  وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير 3 مجازر بالمحافظة الرى والزراعة والإصلاح الزراعى بالبحيرة يضعون ضوابط زراعة الأرز لموسم 2026 نائب محافظ الإسكندرية تشهد تنفيذ نموذج محاكاة لخطة إخلاء بمدرسة لتعزيز جاهزية الطوارئ تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى.. إجراء عدد (7) عمليات عيون لغير القادرين بأسوان إجراء عمليات قلب للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع قنا محافظ كفر الشيخ يناقش عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية خلال ترأسه المجلس التنفيذي إطلاق أول رحلة ربوتوية فى العالم للروبوت البشري ( GIGI) مع صيف هذا العام "الأورمان" تنظم معرضاً للملابس الجديدة بالمجان لدعم عدد (300) أسرة بقرى الرحمانية

اخبار

تجهيزات غير مسبوقة للإعلان عن تفاصيل الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 20/سبتمبر/2023 - 02:10 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
يعقد بعد قليل المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر للإعلان عن كافة تفاصيل إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتم تجهيز قاعة المؤتمرات بمدينة نصر تمهيدا لانعقاد المؤتمر الذى يديره المستشار أحمد بندارى.

الجدير بالذكر أن رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب، وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته حيث يمثل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، وتُحدد فترة الرئاسة بستة سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

 

وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

وتتضمن المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممنطجح لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

وطبقاً للمادة 144 يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads