رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
التوقيع على اتفاقية التعاون في النقل البحري بين مصر وإريتريا لتعزيز الربط اللوجستي والتكامل الاقتصادي وزير النقل يعلن إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "سائق واع.. لطريق آمن" المخصصة لتدريب وتأهيل سائقي النقل الثقيل بالشركة القابضة للنقل البحري والبري وزير الخارجية يلتقي نظيره الإريتري لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق حول تطورات الأوضاع الإقليمية تعاون مصري روسي في الفن والمتاحف والسينما وورش مشتركة للشباب المبدعين "الزراعة" تعلن سفر 212 طبيبًا بيطريًا للإشراف على مشروع الهدي والأضاحي بمكة المكرمة لموسم الحج "الزراعة "تُعلن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة المغشوشة ومجهولة المصدر بالمنوفية "BYD" مصر تطلق طرازى M9 المينى فان & SEALION 5 الـ SUV فولكسفاجن تطلق (ID. ERA 5S) مستهدفة معها السوق الصينية الزراعة توفر مخصبات حيوية جديدة لزيادة الإنتاجية وتحسين خصوبة الأراضي أبو غالى موتورز تطرح أحدث طرازات جيلى الكهربائية من علامة "جالاكسى"

الشارع السياسي

قانوني يكشف العقوبة المتوقعة للمحلل الذي تزوج 33 مرة

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 03:42 م
 أيمن محفوظ المحامي
أيمن محفوظ المحامي
طباعة
شيماء صلاح
صرح أيمن محفوظ المحامي بتصريحات خاصة عن المحلل الذي صرح بزواجه من 33 امرأة بقصد أن يكون  المحلل، فقد وصفه محفوظ بعبارة إذا لم تستحي فافعل ماتشاء هذه العباره اقل وصف يمكن أن يوصف به التيس المستعار أو الذي وصف نفسه بالمحلل لاكثر من 33 مرة، ولفظ التيس المستعار هو ما وصف به النبي صلي الله عليه وسلم  من يفعل تلك الفعله المستنكرة شرعا. 

وكون المحلل جاهلا شرعا وقانونا بما أتاه من جرائم لايعفيه من العقوبه تطبيقا لمبدا لايعذر المرء بجهله بالقانون
واكد محفوظ  بان ياتي احد الاشخاص اليوم ليتباهي بامر ىفضه الشرع فان الامر هو اذدراء واضح للدين.  ويستحق الجاني العقوبه المقررره بنص المادة 98 من قانون العقوبات «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.  

وأردف محفوظ تصريحاته بان هناك اتهام لهذا الجاني بالتزوير بشكل معنوي وذلك بجعل وقائع وأقوال كاذبة في صورة صحيحة ومعترف بها، حيث تتخذ صورة إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو معترف بها.
والتزوير في وثيقه زواجه كمحلل او تيس مستعار وهي جريمه اثبت في وثيقه رسميه ماهو مخالف للحقيقه. ويستحق العقوبه المنصوص عليها طبقا لنص المادة 212 عقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.

و اضاف محفوظ بتصريحاته ان هناك ايضا اتهام ثابت في حق هذا الجاني وهو جريمه الاتجار بالبشر حيث يمكن  يمكن في تلك الجريمه ان يكون الجاني هو ذاته السلعه المتاجر بها. سواء تكسب مكسب معنوي اومادي  ويستحق العقوبه المقرره بنص الماده الخامسه من قانون الاتجار بالبشر 
والتي تعاقب 
 كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر
بالاضافه الي التحريض علي الفسق والفجور  والباس هذا الاجرام ثوبا شرعيا وقانونيا مزورا علي خلاف الحقيقه. 
واستطرد محفوظ بتصريحاته علي انه 
لابد ان يواجه هذا التيس بما يستحق قانونا وتوقيع اقصي عقوبه عليه لان انفراط عقد التلاعب بالشرع والقانون سوف يعود بالضرر علي المجتمع باكمله. اللهم بلغت.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads