رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
نويبع في قلب تحركات الرعاية الصحية بجنوب سيناء ملفات التشغيل والطوارئ على طاولة المتابعة تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة.. بحوث الصحراء يبحث مع غرفة استصلاح الأراضي دعم الاستثمار الزراعي تخصيص 20 محلاً تجارياً ووحدة إدارية بمزاد علني بمدينتي العاشر من رمضان والمنيا الجديدة وزير الزراعة يتوجه إلى مدريد للمشاركة في افتتاح معرض «فروت أتراكشن 2026» بمشاركة مصرية واسعة احمد غيث يتفقد مدارس الزهور بطلور سيناء متابعة ميدانية لانتظام الدراسة والانضباط رئيس البرلمان العربي: التحديات التي تمر بها المنطقة تفرض وحدة الموقف العربي وزير البترول: يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة وشعب مصر بذكرى نصر أكتوبر فتح باب التقديم لبرنامج تدريبي ينتهي بالتعيين لـ300 شاب من محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية في عدد من التخصصات بشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت" في اليوم الثالث قيادات جنوب سيناء الأزهرية تضع تدريب المعلمين الجدد تحت المتابعة من طابور الصباح إلى الفصول وكيل الادارة التعليمية بطور سيناء يرصد انتظام الدراسة بمدرسة علي مبارك

الشارع السياسي

برلماني يتعهد بتقديم تعديل تشريعى لقانون العقوبات بشأن جرائم الخطف

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:59 م
صدى العرب
طباعة
محمد فتحي
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائى، بأن هناك مخالفة تشريعية في المادتين  288 والمادة 289 من قانون العقوبات حيث أن المُشَرِع  فرق في العقاب بين الذكر والأنثى المجني عليهما، فالطفل طفلًا سواء ذكر أو أنثي، والدستور ساوي في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى  فيما عدا الميراث الشرعي.


وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون نص علي معاقبة الجاني بالسجن من 3 إلي 10 سنوات في حالة خطف الذكر دون تحايل أو إكراه، وإذا كان المجني عليه أنثي فتكون العقوبة الحبس من 3 إلي 15 سنة في حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، أما إذا كان هناك إكراه في الخطف  بالنسبة للذكر فتكون العقوبة الحبس 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وفي حالة الخطف بالإكراه للأنثى فتكون العقوبة الحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة، وهذا بالنسبة للبالغ عمرهم أقل من 15 عام إناث وذكور.


وأضاف "رمزي"، أنه في حالة إحداث مواقعة أو هتك العرض أو القتل بالنسبة للأنثى وكذلك القتل أو إحداث أضرار بجسم الذكر تكون العقوبة الإعدام، مطالبًا، بتغيير المادة 288 التي تنص علي الخطف بالتحايل والإكراه والمادة 289 التي تنص علي الخطف بدون تحايل أو إكراه، والمساواة في العقوبات بالنسبة للطفل الذكر والأنثى.


وتعهد الدكتور إيهاب رمزى، بأنه سوف يتقدم بتعديل تشريعى خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى لعلاج هذا الخلل التشريعى ولتحقيق مبدأ المساواة وحتى لايتم الطعن على القانون الحالى بعدم دستوريته مع تشديد العقوبات فى مثل هذه الجرائم الخطيرة التى تهز الرأى العام، معربًاً عن ثقته فى أن زملائه بمجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين سوف يوافقون على التعديل التشريعى الذى سيتقدم له للبرلمان.


ووجه الدكتور إيهاب رمزى، التحية لبواسل وصقور الشركة المصرية على النجاحات الكبيرة التى حققها فى تحرير الضحايا من المختطفين من براثن مافيا الاختطاف خاصة من الاطفال الابرياء مشيداً بهذا الدور المهم من الشرطة المصرية.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر