رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
وزير التعليم: مصر شريك وثيق لألمانيا ودولة محورية بالمنطقة.. والحضور الألماني في قطاع التعليم المصري قوي وزير التعليم ومحافظ الغربية يتفقدان عددًا من المدارس بمحافظة الغربية لمتابعة انتظام العملية التعليمية تزامنا مع يوم المعلم واحتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة.. وزير التعليم ومحافظ الغربية يفتتحان مدرسة شوني بطنطا جنوب سيناء الأزهرية تحيي ذكرى أكتوبر العبور حاضر في ذاكرة الأجيال وزير الدفاع السعودي: تفعيل الردع الجماعي لحلف مكة ضد الاعتداءات على المقدسات ندوة بمركز شباب الطرفة لرفع الوعي بطرق الوقاية من الأمراض المعدية والفيروسات بمناسبة "يوم المعلم".. وزير التربية والتعليم يوجه برسالة إلى معلمي مصر وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي «تنمية كلوب» بمدينة بدر للوقوف على الموقف التنفيذي والاستعدادات النهائية للافتتاح وزيرا المالية والتعليم يبحثان سبل تحسين أوضاع المعلمين المالية.. ويؤكدان: زيادة في مرتبات المعلمين العام الدراسي المقبل محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حادث انهيار عقار بيلا بالمستشفى المركزي

الشارع السياسي

النائب محمود عصام البرلمان نجح في تشريع قانون رادع لختان الإناث

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:01 م
صدى العرب
طباعة
كتب - عصام النجار
قال النائب محمود عصام موسي عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية خلال الجلسة العامة للبرلمان، ان البرلمان نجح في خطوة تاريخية في تشريع قانون رادع لختان الإناث.

مضيفا اننا نقف بقوة مع فتيات وسيدات مصر وسوف تتوالى الخطوات في سبيل الدفاع عنهن ومنع أي سلوك ولو كان قديما من الاستمرار.


واكد عضو مجلس النواب اننا سوف نقضي على جذور من العادات الخبيثة التي نمت في المجتمع المصري ليصبح المجتمع صحي ومعافى تماما من كل شئ.


واشار موسي ان  الختان يعد  جريمة يحاسب عليه القانون،  بسبب تشوه الفتيات نفسيا وجسديا ونحن سبق ونادينا كثيرا قبل البرلمان وأثناء تواجدنا بضرورة الوقوف لمنعها تماما بلا رجعة.



وجاء نص القانون: المادة (242 مكررا) 
"يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية  الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنين

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.


وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التي اجرى فيها الختان واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات ،  مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
" مادة رقم 242 مكرر (أ) "
" يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)
 كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر