رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
في إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر.. «جمبلاط» يتابع انتظام العمل بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة «مصنع 300 الحربي» تريد الين توقع اتفاقية شراكة مع أوتو بالص لطرح أول Watch Smart للسيارات في مصر محافظ أسيوط يشهد ورشة عمل حول إجراءات السلامة أثناء الحفر بالقرب من خطوط الغاز الطبيعي.. ويؤكد أهمية التنسيق المسبق لحماية الأرواح وشبكات المرافق وزير البترول: التعاون المصري القبرصي في الغاز يدخل مرحلة التنفيذ الفعلي وزير البترول يبحث تسريع مشروعات ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية لتطوير ضمادة جروح .. طلاب جامعة بنها يفوزون بتمويل 100 ألف جنيه جامعة بنها تنظم قافلة زراعية بقرية المنشأة الكبري بكفر شكر محافظ القليوبية يناقش أعمال تطوير محور بهتيم وربطه بمحور العصار رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة الاستعدادات لمنتدى مصر 2026 تنظم أجواء وطنية بمحيط الديوان العام احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.. أعلام مصر والموسيقى العسكرية تزين المشهد

الشارع السياسي

البرلمان يوافق في المجموع على تعديل قانون العقوبات

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:46 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
وافق مجلس النواب فى المجموع على تعديل قانون العقوبات، وتم إرساله لمجلس الدولة لمناقشة رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية على القانون فى جلسة لاحقة.


 
ويقضى التعديل بتغليظ العقوبات على الأزواج المتهربين من دفع النفقة، حيث رفع الغرامة من خمسائة جنيه إلى خمس آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة وأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع.
 
كما تضمنت العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.
 
وجاء نص التعديل كما يلى:
 
يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى:
 
"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
 
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
 
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
 
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
 
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر