رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
نادي الصيد المصري بالإسكندرية ينظم مسابقة لصيد الأسماك وزير الاستثمار يستعرض خطط تطوير منظومة الصادرات المصرية أمام المصدرين خلال حفل التميز في التصدير EXXA رئيس هيئة الدواء يتفقد أجنحة المعرض ويلتقي ممثلي كبرى الشركات العالمية والمحلية المشاركة بالمؤتمر تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. المجلس القومي للمرأة يطلق «نورة» ببرج العرب لتعزيز مهارات الفتيات وبناء قدراتهن أحمد السقا وياسمين عبد العزيز ينتهيان من تصوير آخر مشاهد فيلم "خلي بالك من نفسك".. اليوم الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارتي البساتين وشرق مدينة نصر رئيس البرلمان العربي: التكامل الإقليمي لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية الداخلية تكشف ملابسات حادث حدائق الأهرام.. طالب قاصر تسبب في وفاة بائعة مشروبات لامبورغيني ميورا: من أيقونة للسيارات الرياضية الخارقة إلى بطل في عالم الألعاب مصر تعزز حضورها المتوسطي في منتدى MEDITOUR Agadir 2026 لدعم السياحة والاستثمار

الشارع السياسي

البرلمان يوافق على تسوية معاش المناصب السياسية فيما عدا درجة وزير

الأربعاء 10/يوليو/2019 - 06:49 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
وافق مجلس النواب على المادة 27 بمشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتسوية معاش بعض المناصب، وذلك بعد تعديلها.

وتنص المادة (27) على أن: "يسوى معاش كل من يشغل فعلياً منصب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب"، وذلك بمراعاة الآتي:

1 - يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات، وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.

2 - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.

3 - إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا إنتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

4 - يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها. وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقاً لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة. وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقاً لهذه المادة من هذا القانون. ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.

ووافقت الحكومة على اقتراح الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، على أن لاتسري المادة على من هم فى درجة وزير، "دى اللى عاملة الدعاوى كلها لبعض الهيئات، يوصل أحدهم لحد معين يقولك أنا درجة وزير".

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads