رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
شكاوي أهالي ابوزنيمة علي طاولة رئيس المدينة استجابة فورية لعدد من المطالب قطع المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات.. الموعد والأماكن المتأثرة مصر تتقدم بخالص تعازيها لنيجيريا في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية من ملحمة العبور إلى إنجازات الجمهورية الجديدة.. نائب قائد القوات الجوية السابق في ندوه بجامعة سوهاج تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة.. بحوث الصحراء يتحرك لإحياء الزراعات بدير الأنبا موسى النبي برأس سدر رايات النصر ترفرف في جامعة سوهاج.. في مسيرة بالحافلات من المقر القديم إلى الجديد احتفالًا بانتصارات أكتوبر مدير الادارة التعليمية بطور سيناء يشارك في احتفالات المحافظة ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول حملة مرافق مكبرة بحي شرق سوهاج لضبط الشارع ورفع الإشغالات وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجات قطاع الأسرة بمعرض للأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بنادي نقابة المهندسين بحلوان أجواء خريفية وأمطار متفاوتة الشدة.. تعرف على حالة الطقس غدا

الشارع السياسي

البرلمان يوافق على تسوية معاش المناصب السياسية فيما عدا درجة وزير

الأربعاء 10/يوليو/2019 - 06:49 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
وافق مجلس النواب على المادة 27 بمشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتسوية معاش بعض المناصب، وذلك بعد تعديلها.

وتنص المادة (27) على أن: "يسوى معاش كل من يشغل فعلياً منصب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب"، وذلك بمراعاة الآتي:

1 - يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات، وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.

2 - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.

3 - إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا إنتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

4 - يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها. وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقاً لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة. وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقاً لهذه المادة من هذا القانون. ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.

ووافقت الحكومة على اقتراح الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، على أن لاتسري المادة على من هم فى درجة وزير، "دى اللى عاملة الدعاوى كلها لبعض الهيئات، يوصل أحدهم لحد معين يقولك أنا درجة وزير".

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر