رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
فرصة جديدة.. سكك حديد مصر تعلن وظائف بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان إسلام عبد الرحيم: أبطال أكتوبر كتبوا بدمائهم أعظم صفحات المجد في تاريخ مصر بقرار جمهوري..الدكتور راضي علي عميدًا لكلية الثروة السمكية والمصايد بكفر الشيخ حملات تموينية بالإسكندرية تضبط نحو 800 ألف لتر مواد بترولية وكميات كبيرة من السجائر والسلع المخالفة حادث مختبر الطاعون في روسيا.. الصحة العالمية تترقب نتائج الفحوص لتحديد مستوى الخطر «6 شهور جديدة».. قرارات مهمة من الحكومة بشأن التصالح والإسكان وتقنين الأراضي العاصمة الجديدة تستقبل نائبة رئيس جمهورية أوغندا.. وتشيد بحجم الإنجازات التي حققتها مصر وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع وزير الطاقة القبرصي تسريع مشروعات ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع نظيريه القبرصي واليوناني تسريع استغلال موارد شرق المتوسط وربطها بالأسواق الأوروبية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء والاستدامة المالية

الشارع السياسي

تعديل قانون المخدرات أمام مجلس النواب الأحد المقبل

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:11 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة الأحد المقبل برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخدرات.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، تقدم بمقترح بشأن مشروع القانون المعروض على المجلس، تضمن إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، برقم 34 مكررا (أ)، نصها كالتالى: "تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة التى تُحدث أثرًا ضارًّا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية، من تلك الآثار التى تُحدثها الجواهر المُخدّرة المُبيّنة فى الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسرى على المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون".

وذكر التقرير أن الجواهر المخدرة تتساوى فى الأثر مع ما تحدثه المواد التخليقية محل مشروع القانون، لذا كان لزامًا على المُشرِّع تحقيق التوازن فى العقوبة بينهما، مع الالتزام بالمبادئ التشريعية الراسخة وأصول فن الصياغة. وقالت اللجنة إلى أنها انتهت بعد إعادة دراسة مشروع القانون المعروض إلى حذف المادة الأولى من مشروع القانون، وتعديل نص المادة 34 مكررا (أ) الواردة بالمادة الثانية منه.


إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر