رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
حملة مكثفة لأعمال مكافحة ناقلات الأمراض على مستوى مدينتي دمنهور وكفر الدوار بالبحيرة لتجنب التلاعب بوزن "الرغيف".. مطالب ببيع الخبز الحر والفينو بـ"الكيلو" سفيرة البحرين : زيارة الملك حمد لمصر تأكيد على التكامل الإستراتيجي ووحدة الصف بين البلدين فوز الأهلي المصري وأهلي بني غازي الليبي.. انتهاء مواجهات اليوم الأول من مباريات مجموعة النيل ضبط 2000 لتر سولار وبنزين تم تجميعهم داخل عهده باطنية غير مرخصة و 500 كجم أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة حملات تموينية ورقابية لضبط الأسواق بالبحيرة جوميز يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني بالكونفيدرالية فوز 3 طالبات بكفر الشيخ بمسابقة «مصر في عيون أبنائها» على مستوى الجمهورية منصة موبي تبدأ عرض الفيلم القصير البحر الأحمر يبكي للمخرج فارس الرجوب قطر تعرب عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة

الشارع السياسي

"النواب" يوافق على تعديل مواد في قانون الضريبة

الأحد 13/يناير/2019 - 06:54 م
صدى العرب
طباعة
صدى العرب




وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل المادة (58)، والمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

وفيما يتعلق بتعديل المادة (58)، فالهدف منه فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات، إذ لا يزال سعر الضريبة على هذه الإيرادات كما تحدده المادة (58) من القانون، ومن المقرر أن يقوم هذا التعديل بضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب المستحقة على كافة إيراداتها من الأنشطة الأخرى التى تمارسها.

 

وأكدت وزارة المالية فى المذكرة الإيضاحية، على أن التعديل يصحح المسارات الضريبية التى تتم على هذا النوع من الإيرادات بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الدولية.

 

وأصبح نص الفقرة الأخيرة من المادة (58) "وتعامل العوائدالمنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".

 

وفيما يتعلق بتعديل المادة (148)، فقد أوضحت الحكومة أن التعديل من شأنه منح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية الشخصية الاعتبارية المستقلة لتحقيق عدة نتائج منها، أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية بما يتيح له التصرف باسمعه ولحسابه وانصراف آثار هذه التصرفات إليه وقيام مسئوليته عن تصرفات وأفقعال موظفيه، كما يكون له الحق فى التقاضى.

 

وينص مشروع القانون على إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (148) من قانون الضريبة على الدخل تنص على "ويتمتع الصندوق المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر