رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار

الشارع السياسي

النائبة "شيرين فراج" تقترح تعديل قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية

الإثنين 07/يناير/2019 - 01:54 م
صدى العرب
طباعة
محمد فتحي

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب اقتراح بمشروع قانون للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، بشأن (تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية) والمقدم من أكثر من ستين نائباً (أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب) وذلك إعمالاً لحكم المادة 122 من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، مرفق مشروع القانون :
 
مشروع قانون

في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية
_______
باسم الشعب،

رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية،

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه..

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (5، و7، و8، و14، و26) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، النصوص التالية:

مادة (5):

في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتـًا بالكتابة و موثقة، ولا يعتد بأي موافقة غير موثقة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا.

ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل، ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة، ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية موثقة من أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما في حالة وفاة الثاني أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها.

وفي جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع وإلغاء التوثيق حتى ما قبل البدء في إجراء عملية النقل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات توثيقه وإجراءات تسجيله بالشهر العقاري.

مادة (7):
لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي – إذا كان مدركًا – بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على الموافقة الموثقة للمتبرع، وكذلك موافقة المتلقي.

وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يوقع عليه المتبرع، ويرفق به الموافقة الموثقة الدالة على التبرع.

مادة (8):
يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين، ويكون لكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وإجراءات التوثيق من خلال مكاتب الشهر العقاري.

مادة (14):
لا يجوز نقل أي عضو او جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا يستحيل بعده عودته إلى الحياة.

مادة (26):
تُلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (240) من قانون العقوبات، ويُلغى القانون رقم 103 لسنة 1962 و تعديلاته 79 لسنه 2003  في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، ويُلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته، والتي تظل سارية المفعول.

(المادة الثانية)
تـُضاف مادتان جديدتان برقمي (16 مكررًا)، و(16 مكررُا "أ") إلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، يكون نصهما كالتالي:

مادة (16 مكررًا):
يرخص لأقسام الطب وجراحات العيون بجامعات جمهورية مصر العربية إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويجوز إنشاء هذه البنوك في المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.

مادة (16 مكررًا "أ"):
تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون المنشأة بحكم المادة (16 مكررًا) من هذا القانون على قرنيات العيون من المصادر الآتية:

(أ‌)قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية موثقة على التبرع بها  بعد وفاتهم بغير مقابل.

(ب‌)قرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.

(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010

بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية
ــــــــــــــــــ
في إطار صدور دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، وإنفاذًا لنصوص مواد الدستور، ووفقًا لنصوص المادتين (60، و61) من الدستور، حيث نصتا على ما يلي:

"مادة (60):
لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون".

"مادة (61):
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون".
وإزاء ذلك، وفي إطار حرص البرلمان على تأكيد الالتزام بأحكام الدستور، وإزاء تنامي ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية دون رادع، فكان لابد أن يتدخل المشرع بإجراء تعديلات على القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وذلك إنفاذًا لإرادة المشرع الدستوري، والذي ضمنها في المادتين (60، و61) من دستور مصر الصادر في 2014، حيث أكد على حرمة جسد الإنسان وحظر الاتجار بأعضائه، ومنح للإنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده وأنسجته على سبيل الهبة شريطة أن تكون موافقته على هذا التبرع أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وأن يكون نابعًا من إرادة حرة ورضاء كامل.

لذلك.. نتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وذلك باستبدال نصوص المواد (5، و7، و8) بالنصوص المرفقة بالتأكيد على أن يكون التبرع بموجب موافقة أو وصية موثقة بالشهر العقاري، سواء صدرت الموافقة من المتبرع أثناء حياته، أو بعد مماته مع التأكيد أيضًا التحقق من ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا يستحيل بعده عودته إلى الحياة ومن ثَمَّ كان لابد من إجراء تعديل على نص المادة (14) من ذات القانون، حيث تم إلغاء اللجنة الثلاثية حيث يشوبها عوار دستوري بحسم المشرع الدستوري قضية نقل الأعضاء من المتوفي حيث أكد على أن يتم النقل من إنسان مات موتًا حقيقيًا يقينيًا، ومن ثَمَّ أصبح دور اللجنة الثلاثية مخالفًا للنص الدستوري، وبالتالي تم إلغاء نص اللجنة الثلاثية في المادة (14) من هذا القانون حيث يحوم حوله الشبهات بشأن إقرار الوفاة.

أيضًا تراءى للمشرع لوحدة النصوص التشريعية، وحيث كان القانون رقم 5 لسنة 2010 قد استثنى في المادة (26) منه القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن بنوك قرنيات العيون،ومخالفه القانون 79 لسنه 2003 بشان اعاده تنظيم بنوك قرنيات العيون الماده 60 و 61 من الدستور،وحيث إن قرنيات العيون تعد من أعضاء وأنسجة الجسم البشري، فكان لابد أن يتضمنها قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وعلى هذا فقد رُئى إضافة مادتين جديدين إلى القانون رقم 5 لسنة 2010 تحت رقمي (16 مكررًا)، و(16 مكررًا "أ") بشأن إنشاء بنوك قرنيات العيون، وبالتالي يقترح إلغاء القانون 103 لسنة 1962 كما هو وارد في التعديل المقترح للمادة (26) في مشروع القانون المرافق.

من كل ما سبق، وتأكيدًا على ما أقره المشرع الدستوري، والتزامًا بنصوص الدستور المصري، نتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون المرفق.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر