رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك " النجم الساطع - 2025" "الإمارات للزجاج" و"كليرفيو تكنولوجيز" توقعان اتفاقية لتصنيع حلول الزجاج الشمسي المتطورة لخدمة الأسواق الإماراتية والخليجية "جوديفا" تكشف عن قائمتها الصيفية المُبتكرة وتطلق مجموعة الشوكولاتة المُثلّجة في دولة الإمارات العربية المتحدة القبض على 4 عناصر جنائية تخصصت في النصب علي عملاء البنوك في المنيا "سرنجات وأجهزة وريد" ..شرطه التموين تضبط ادوات طبيه مجهولة المصدر في السيده زينب محافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل لبحث التعاون في ملفات التدريب والتشغيل القبض علي 18 متهم باستغلال اطفال الأحداث في أعمال التسول بالشيخ زايد الداخلية تحبط محاولة جلب حشيش وهيدرو ب290 مليون جنيه سقوط المتهمين بسرقة 5 مليون جنيه من شركه في السلام الاسكان" تُعلن التعامل على الأراضي التي سبق وأن تقدم بشأنها طلبات تقنين وضع يد في برج العرب الجديدة

الشارع السياسي

البرلمان يوافق على تعديل قانونى "التموين" و"حماية المنافسة" فى مجموعهما

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:00 م
صدى العرب
طباعة
متابعات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة تالية بسبب عدم وجود النصاب القانونى اللازم لأنه من القوانين المكملة للدستور التى يتطلب أخذ الموافقة عليها موافقة ثلثى أعضاء المجلس.

وقال الدكتور على عبد العال إن مشروع القانون من المشروعات المكملة للدستور لأنه قانون عقابى ويتعلق بحرية التجارة.

ويتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

ويتضمن تشيد العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. بحيث تكون العقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة أجاز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل وكانت العقوبة فى القانون الحالى الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد مائة ألف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.

ونصت المادة بعد الموافقة عليها:

المادة الأولى:

يستبدل بنصى المادتين 3 مكرر ب و3 مكرر ج من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945الخاص بشئون التموين النصان الاتيان

 

: ستبدل بنصى المادتين "3 مكرراً (ب)، 3 مكرراً (ج)" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين النصان الآتيان:


مادة (3) مكرراً (ب):


"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:


 1:كل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية والسلع الاخرى التى تتمتع بدعم من الدولة والموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

 

2: اخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع آخر ى ليست ذات صلة.

 

3: خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها

 

4: عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

 

5: فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

 

: قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة اجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الاعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

 

 7:توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

 

8: نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

 

9: أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

 

10:رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

 

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل

 

المادة " 3مكرر "ج"

يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

 

وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص

 

وتضمن المشروع تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حيث نصت المادة الثانية على إضافة إلى صدر المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العبارة الآتية.. "فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة "22 مكرر ج" من هذا القانون؛ كما نصت المادة الثالثة على أن تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرر "ج" إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 نصها الآتى: "مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة "10" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads