صدى العرب : دعوى قضائية بمجلس الدولة لحل وعزل مجلس إدارة 57357 ونشر ميزانياتها (طباعة)
دعوى قضائية بمجلس الدولة لحل وعزل مجلس إدارة 57357 ونشر ميزانياتها
آخر تحديث: الخميس 06/12/2018 06:30 م محمد فتحي
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية القضية رقم 13660 لسنة 73 قضائية لحل وعزل  مجلس ادارة مستشفى (57357) وتعيين مجلس إدارة جديد وإلزام وزارة التضامن بنشر الميزانيات العمومية لمستشفى 57 وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني وعلى موقع المستشفى الإلكتروني وفي مدخلها مع إخضاع المستشفى للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات وقد قام برفع الدعوى المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح .

جاء في العريضة أن القيادة الحكيمة للدولة قد أقرت قانون الجمعيات الذي جاء حاميا لحقوق المتبرعين للجمعيات والمؤسسات الأهلية مسبغا الرقابة بكافة الأشكال على أعمال الجمعيات والمؤسسات وميزانياتها ولهذا كانت مواده واضحة بينة في إلزام الجمعيات والمؤسسات بالشفافية والعلانية والإفصاح وإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانياتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وداخل مقراتها وعلى الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن بل وأوجبت ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها .

وفي الدعوى أنه حيث امتنعت مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال (57357) عن نشر ميزانياتها وتفاصيلها على مدار السنين الماضية وامتنعت معها جهة الإدارة عن نشر الميزانيات في انتهاك صارخ للمشروعية والقانون وكان هذا الإمتناع المتعمد عن النشر يثير الشبهات بما يجب معه تنفيذ مواد القانون الخاصة بالحل والعزل وتعيين مجلس إدارة جديد.
وأكد المحامي بالنقض صلاح بخيت أن مجلس الإدارة ومجلس الأمناء بإمتناعهم عن نشر الميزانيات وتنفيذ القانون قد أخلوا بواجباتهم بما يوجب العزل.

وقال أن رافعي الدعوى من المتبرعين لهذا المستشفى ويهمها ضمان حسن ادارة واستغلال التبرعات والرقابة عليها وفقا للقانون والمشروعية وأن إصرار وتعمد مجلس ادارة و مجلس أمناء مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال (57357) ومعهما جهة الإدارة على عدم تنفيذ القانون ونشر الميزانيات يعرض أموال المتبرعين للخطر المحدق ويثير الشكوك.

 وذكر بخيت، أنه قد جاء في العريضة أن المستشفى ارتكبت مخالفات جسيمة توجب العزل ومن أهم تلك المخالفات عدم نشر الميزانيات العمومية للمؤسسة وعدم الشفافية في اعلان البيانات المالية للمستشفى وعدم الإلتزام بالحد الأقصى للأجور وإنشاء وادارة أكاديمية (57357) للعلوم الصحية وهي اكاديمية غير مرخصة وجمع تبرعات بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لها.
وقال بخيت أنه سيتم ضم تقرير التضامن الإجتماعي ليصبح تحت رقابة وحكم قضاء المشروعية في ضوء أن التضامن الإجتماعي أصبح خصما وحكما بما لايجوز قانونا.

وقال الصيدلي هاني سامح أن  مخالفة مجلس ادارة 57 للقانون فجة بما يوجب عزله وتعيين مجلس إدارة جديد من قبل المحكمة حيث جائت المادة 25 على انه تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح وبإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة وداخل مقراتها ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها والمادة 26انه يجوز للجهة الادارية فى أحوال مخالفة أحكام المادة 25 وبعد توجيه الانذار اللازم أن تطلب عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة  والمادة 28 يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها،وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما فى ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها وأنه فى جميع الأحوال ينشر الحساب الختامى على موقع الجمعية الرسمى وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل.

وقال سامح أن المادة  42 جائت بأنه تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

 وأكد سامح أن الدعوى مستعجلة وفقا للمادة 44 حيث  تفصل المحكمة المختصة فى الدعاوى المقامة لحل وعزل مجلس الإدارة وتعيين مجلس جديد على وجه السرعة ودون العرض على هيئة مفوضى الدولة .