صدى العرب : الهيئة العامة للرقابة المالية تقرر بعض التعديلات بشأن ممارسة نشاط "صانع السوق" (طباعة)
الهيئة العامة للرقابة المالية تقرر بعض التعديلات بشأن ممارسة نشاط "صانع السوق"
آخر تحديث: السبت 20/10/2018 01:05 م محمد غراب

فى سياق التعديلات التى تقوم بها الهيئه العامه للرقابه الماليه المصريه بشأن شروط وإجراءات الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات المنصوص عليها بالبند "ب" من الماده 27 من قانون سوق رأس المال , قرر رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه المصريه , إستبدال الماده الأولى من القرار رقم 365 لسنة 2014 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات المنصوص عليها بالبند "ب" من الماده 27 من قانون سوق رأس المال , ليتحول نصها إلى النص التالى ..يكون الترخيص للشركات المنصوص عليها بالبند "ب" من الماده 27 من قانون سوق رأس المال بمزاولة نشاط صانع السوق وفقا لبعض الضوابط على رأسها , ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركه عن عشرة ملايين جنيه نقدا , وأن يكون أكثر من 50 % من مساهمات الشركه فى شركات مرخص لها من الهيئه العامه بالعمل فى أنشطة متصله بمجال الأوراق الماليه , بالإضافه لتخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن عشرة ملايين جنيه لكل صندوق للمؤشرات المتداوله , وتخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن 20 % من متوسط قيم التداول اليوميه للورقه الماليه المقيده بجداول البورصه المصريه , وعن مائة ألف جنيه للورقه الماليه المقيده للشركات الصغيره والمتوسطه , بجانب فصل نشاط صانع السوق عن الأنشطه الأخرى التى تزاولها الشركه , على أن تمسك الشركه حسابات وسجلات مستقله لكل من نشاط صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداوله أو نشاط صانع السوق للأوراق الماليه التى يتم صناعة السوق لها .